الشهيد الأول
137
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو زوّج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد ، ولو كان فقيرا فالمهر في عهدة الأب يخرج من صلب التركة ، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الأب أو بعده . فإن دفع الأب ثمَّ طلَّق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد ، وكذا لو تبرّع بقضائه عن البالغ . وكلّ من وطئ بشبهة فعليه المهر . ولا مهر للزانية ، فإن أكرهها الزاني فلها مهر المثل . مسائل النزاع لو اختلفا في قدر المهر ، أو وصفه ، أو في أنّ المدفوع مهر أو هبة
--> ( 1 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 388 ، المسألة 32 . ( 2 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 303 .